وزارة الداخلية تدعو لتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين المرتبطين بمصالح خاصة مع الجماعات الترابية
في مراسلة جديدة لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت نبه فيها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الى تفعيل مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.
وأكد الوزير على ضرورة تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، إما عبر شركات أو جمعيات سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.
ويأتي ذلك بعد أن لاحظت مصالح الوزارة خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.