Ad image

وهبي يفشل بحشد إجماع النواب حول مشروع معهد القضاء

أخبار الداخلة
أخبار الداخلة

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.وفشل وهبي بحشد إجماع البرلمانيين حيث حظي بموافقة 135 نائبا، فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت.

أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز وهبي في الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه ” تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها “.

ولفت الوزير إلى أن هذا النص يرجع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

وأكد أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها، تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.

كما تروم التعديلات توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

شارك هذا المقال
اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي
Exit mobile version